فإن كانت العبرة بخصوص السبب وهو قصد المضارة فالأنبياء عليهم السلام (منزهون عن) ذلك فيتجه عدم الانحصار.
وإن نظرنا إلى عموم اللفظ فيتجه الانحصار والله تبارك وتعالى أعلا وأعلم.
الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة فيه وجهان: أحدهما: لا ينعقد كغيره وأصحهما يصح وهو ما قطع به الإمام الغزالي لقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (1) وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة.
وهل يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم؟ أو يكفي لفظ الإيهاب؟ فيه وجهان:
أحدهما لا يشترط كما في حق المرأة وأصحهما في (أصل الروضة) (2) والرافعي يشترط قال الرافعي أنه الأرجح عند الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: (أن يستنكحها) فاعتبر في جانبه صلى الله عليه وسلم النكاح.
وفي (الحاوي) للماوردي إباحة الله تعالى أن يملك نكاح الحرة بلفظ الهبة من غير بذل يذكر مع العقد ولا يجب من بعد فيكون مخصوصا به من بين أمته من وجهين:
أحدهما أن يملك الحرة بلفظ الهبة ولا يجوز ذلك لغيره من أمته وغيره من أمته يلزمه المهر فيما بعد... إلى آخر كلامه ورجح الرافعي والنووي اشتراطه لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلا بقوله تعالى: