قال مؤلفه رحمه الله لم يرد النووي رحمه الله بأن أم حرام كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النسب فإنه من أعلم الناس بنسبيهما وإنما أراد المحرمية الرضاعة التي حكاها ابن عبد البر وذهب إليها بلا شك.
وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنه بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقال ابن العربي:
ويحتمل أن تكون ذلك قيل الحجاب ورد بأنه كتن بعد حجة الوداع.
وقال الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي ذهل من يزعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعته معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن عباس بن عامر بن غنم ابن النجار وأم حرام بنت ملحان بن مالك بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار فلا تجتمع أم حرام وهي سلمى إلا في عامر ابن غنم جدهما الأعلى وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا أخا لي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه وليس سعدا أخا لآمنة.
وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له فقال إلى أرحمها قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان فكان قتل ببئر معونة قال على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة من أم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع وهذا احتمال قوي إلا أنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذلك النوم في الحجر.
وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والحمد لله وحده.