الحادية عشرة هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟
فيه وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟
خرج البخاري (1) ومسلم (2) من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وله طرق عندهما فالمعنى