السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضي الله تبارك وتعالى عنهن؟
على وجهين:
أحدهما: لا يجب عليه. وقال أبو سعيد الإصطخري والماوردي وطائفة وصححه الغزالي في (الخلاصة) وعليه القسم في الوجهين.
والثاني: أنه يجب وصححه الشيخ أبو حامد والعراقيون وتابعهم البغوي وهو في ظاهر نصه في (الأم).
ومأخذ الخلاف في هذه المسائل وأخواتها أن الزوجات في حقه صلى الله عليه وسلم كالسراري في حق غيره أو كالزوجات وفيه وجهان: فإن جعلناهن كالسراري لم يشترط الولي ولا الشهود وانعقد نكاحه في الإحرام وبلفظ الهبة ولم ينحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه ولا يجب عليه القسم وإن جعلناهن كالزوجات انعكس الحكم.
واحتج من لم ير القسم واجبا وإنما كان يتطوع به لأن في وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم شغلا عن لوازم الرسالة ولقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ (1)... الآية أي تبعد من تشاء فلا تقسم لها وتقرب من تشاء وتقسم لها.
ولما خرجه مسلم (2) من حديث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.