وعن نهاية الأثيرية " إن البئر هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الانسان وغيره فهو جبار أي هدر، وقيل هي الأجير الذي ينزل في البئر ينقيها أو يخرج شيئا وقع فيها فيموت " (1).
وأما القحماء فهي الدابة، وأما المعدن فهو ما إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره.
قلت: لعل حمل البئر على الأعم مما ذكره أولى.
وعلى كل حال. فلا ضمان في الفرض وإن كان الحفر سببا بالمعنى الأعم إلا أنك قد عرفت أصالة عدم الضمان حتى يثبت من الشرع والفرض عدمه. نعم لو كان أدخل هو أعمى مثلا أو غيره في الظلمة ولم يعلم بالحال ضمن، كما تسمع نحوه في حفر البئر في ملكه، كما عن جماعة التصريح به، عملا بأدلة الضرر بعد الشك في تناول الاطلاق لمثل الفرض، بل قد يدعي انسياقه إلى غيره، بل قد يشعر الأمر بالتغطية في بعضها بذلك هذا.
وربما يظهر من اقتصار بعضهم على الملك الضمان في المباح، ولعله لاطلاقه في الاحداث بما لا يملكه، لكن قد يقال: " إن المنساق منه غير المباح الملحق بالملك ولا أقل من الشك والأصل البراءة " (ولو كان في ملك غيره أو طريق مسلوك ضمن في ماله) كما صرح به الفاضل وغيره، بل عن المبسوط " عندنا " مشعرا بالا جماع عليه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ. وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " (2) وصحيح الكناني " قال: