لمثل ذلك.
بل في نكت المصنف: " لا بأس أن يعمل الانسان بها لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف، فتضمن لا مع الضرورة " وإن كان في قوله: " ويمكن الفرق إلى آخره " ما لا يخفى.
هذا ولكن خيرة الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين الدية على العاقلة مطلقا.
بل في المسالك نسبه إلى أكثر المتأخرين - وإن كنا لم نتحققه - لأنه خطأ محض، وهو كذلك لولا النصوص المزبورة.
ومنه يعلم ضعف ما عن المفيد وسلار وابني زهرة وإدريس، من أن دية الولد على الظئر مطلقا، وإن علل بأن إضجاعها الصبي إلى جنبها شبيه بالعامد، إلا أنه كما ترى واضح الفساد، ضرورة كونه خطأ محضا كما عرفته في النائم، ولكن خرجت خصوص الظئر بما عرفت.
ومن هنا كان المتجه عدم إلحاق الأم بها، وإن حكي عن الشهيد في الحواشي الالحاق.
بل الظاهر ضمان العاقلة أيضا لها إذا كانت قد ظئرت للعز والفخر (1) ضرورة خروجه عن النصوص المزبورة، فيبقى على قاعدة الخطأ المحض، والله العالم.