الكافي والتهذيب بالسند الضعيف، وفي الفقيه بالسند الذي عرفته (في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي قال: يضمن دية الصديق وتقتل (1) بالزوج) ولفظه " قلت له:
رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج " (2).
ولكن لم أجد بها عاملا على ظاهرها، نعم ذكره الشيخ وغيره بعنوان الرواية (و) من هنا قال المصنف: (في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر) كما عن الحلبي والفخر والكركي التصريح به.
نعم في النكت " لعل ضمانها لأنها غرته " وعن التحرير " لأنها أخرجته من منزله ليلا " والثاني كما ترى بعد معلومية قاتله، بل والأول بعد استفاضة النصوص أو تواترها المتقدمة سابقا على هدر دم مثله، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام " (3) في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل أم لا؟ قال: إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ ".
وما في المسالك - من أنه يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا فلا يدل عليه، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا - كما ترى، ضرورة كونه محاربا أو كالمحارب وإلا لكان الزوج ضامنا لا هي، فالأولى حمل الخبر