على قبائلهم. وفي كشف اللثام " إنه يمكن تنزيل الخبر على أن ولي كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم وقد حصل اللوث ولم هو ولا الباقيان ولا أولياء القتيلين (1) " وفيه نظر.
فلا محيص عن مخالفة الخبر المزبور للقواعد وأولى منه في ذلك الأول ضرورة عدم اقتضاء الحال المزبور كون المجروحين القاتلين ولا كون المقتولين الجارحين إذ ربما قتل أحد المقتولين الآخر أو قتلهما أحد المجروحين وكذا في المجروحين، على أنه إذا حكم بأن المجروحين القاتلان فالمتجه ثبوت القود عليهما لا الدية بناء على أن السكران بحكم الصاحي، بل هو كذلك في المجروحين أيضا، إلا أنه لعله لفوات محله كما أنه لا وجه لاطلاق الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا، وإن قال في كشف اللثام: " ويندفع الكل بحمله على أن الواقع كان قتل الجارحين المقتولين أو لما كان اللوث وحلفهما القسامة فلم يحلفا وجرح المقتولين الجارحين وإنما لم يقدهما إما لصلح أو لوقوعه عند السكر فيكون خطأ، وأما قوله: فإن مات أحد المجروحين - إلى آخره - فيحتمل لفظ المقتولين صيغة التثنية والجمع، فإن كان الأول جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات مع من قتله من المقتولين، وإن كان الثاني جاز أن يراد أنه ليس على أحد من أوليائهم شئ للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي إلا أن ذلك كله كما ترى، وخصوصا الأخير.
ونحوه ما في المسالك (2) خصوصا ما فيها من فرض الجرح في الرواية كونه غير قاتل، بل ادعى ظهورها في ذلك مع أنك قد سمعت ذيلها الصريح بخلافه كما هو واضح.