ما يوافقها، خصوصا بعد أن كانت قضايا في أعيان خاصة لا تنافي التنزيل المزبور.
نعم ما عن الراوندي - من التفصيل بين بلوغ الراكبة واختيارها فما عليه المفيد، وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ - وكذا ما في التنقيح - من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثا فالأول، أو لغرض صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجئة وإلا فعلى الناخسة - واضح الضعف فيما خالف القواعد منه، ضرورة عدم شاهد له لو أريد به الجمع بين النصوص المزبورة التي قد عرفت فقدها لشرائط الحجية في نفسها، واحتمالها ما لا ينافي القواعد لكونها من قضايا الأعيان.
ومن هنا قال في الرياض بعد أن حكاهما مضعفا لهما بعد ما سمعت: " ولو صح الجمع بدون الشاهد لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة عملا بروايتهما المفصلة بين كون الركوب عبثا فما في المقنعة، وكونه بأجرة فما في النهاية، وروايتها وإن كانت مطلقة بنصف الدية، إلا أنها محمولة على صورة الثانية حمل المطلق على المقيد، فتأمل " (1).
وإن كان فيه أن ذلك فرع الحجة أولا، وعدم ظهور كون التفصيل من المروي وإنما هو منهما ثانيا وإلا لم يحتج إلى شاهد بعد فرض الحجة، ولعله إلى ذلك وغيره أشار بالأمر بالتأمل.
ثم قال: " هذا مع أن الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة بكليته وإنما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة، وأما صورة الجهل بهما فليست لحكمها مفيدة، فالمسألة محل تردد وشبهة، وإن كان مختار الحلبي (2) في الصورة الأولى لا يخلو عن قوة لامكان الذب عن الروايات المشهورة بأنها قضية في واقعة، فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية، والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه للأصول المتقدمة، مضافا إلى أصل البراءة " (3) وهو كما