ولا ريب في ضعفه.
ولا فرق فيما ذكرنا بين المقبلين والمدبرين والمختلفين والبصيرين والأعميين والمختلفين، ولا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبين أو مختلفين، خلافا لأبي حنيفة فأوجب الضمان عليهما في الأول، أما إذا وقعا منكبين فدمهما هدر، لأن الانكباب يحصل بفعل المنكب لا بفعل الآخر، ولو وقع أحدهما منكبا والآخر مستلقيا فالمنكب هدر (و) هو واضح الفساد بل (يستوي في ذلك) أيضا (الفارسان والراجلان) بل (والفارس والراجل) إذا فرض طويلا مثلا. (و) إن كان (على كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم) بل لا فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في الشدة والضعف، بل ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف، بأن كان أحدهما يعدو، والآخر يمشي، لأن الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعا، اكتفى به ولم ينظر إلى مقادير المؤثر وتفاوت الأثر كالجراحة الواحدة والجراحات، نعم لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى فلا يناط بحركتها حكم، كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.
(و) على كل حال (يقع التقاص في الدية) والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان فيهما أو في أحدهما على تركه الآخر.
نعم لو لم يعتمد الاصطدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا أعميين أو غافلين، فالدية على عاقلة كل منهما، ولا تقاص إلا أن تكون عاقلة كل منهما ترثه، وإن تعمده أحدهما دون الآخر فلكل حكمه. وضمان المركوب لا مدخلية للعاقلة فيه.
وفرق واضح بين المقام الذي اشتركا معا فيه في الجناية، - ولذا أهدر النصف - وبين ما إذا عثر انسان بجالس فماتا معا، فإن الدية واجبة لا يهدر منها شئ،