(ودية نسائهم على النصف) منهم كما صرح به الشيخ والفاضلان والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم، بل ظاهرهم المفروغية منه، بل قيل قد يظهر من المبسوط والغنية الاجماع عليه، ولعله لعموم ما دل من نص (1) أو معقد إجماع على أن دية المرأة نصف الرجل، بل ظاهر أن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته حتى على مساواة المرأة منهم للرجل حتى تبلغ الثلث أو تجاوزه فنصف كالمسلم كما صرح بذلك كله بعضهم، بل لا يبعد جريان حكم التغليظ بما يغلظ به على المسلم لعموم الأخبار، وقاعدة الاشتراك في التكليف، وإن توقف فيه الفاضل في المحكي من تحريره، ولعله من ذلك ومن كونه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق منه.
(و) كيف كان ف (- في بعض الروايات) من طرقنا أن (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) قال الصادق عليه السلام في صحيح أبان بن تغلب (2) " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم " وقال أيضا في خبر زرارة (3): (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة).
(وفي بعضها) أيضا (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم) وهي رواية أبي بصير عنه (4) أيضا " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمأة درهم " وقد عرفت موافقة الأول لبعض أقوال العامة، بل والثاني بناء على أنها اثنا عشر ألف من جهة اختلاف الوزن، فتكون حينئذ الأربعة ثلث الدية، كما عرفته عن آخر منهم، فلا بأس بحملهما على التقية (و) لكن (الشيخ رحمه الله نزلهما) في كتابي الأخبار (5) (على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام) عليه (الدية بما يراه) مصلحة (من (6) ذلك حسما