مما لم أجد خلافا فيه في صورة ما لو كان الطبيب قاصرا في المعرفة، أو عالج من غير إذن من يعتبر إذنه، وبنفي الخلاف هنا صرح المولى المقدس الأردبيلي، بل في التنقيح عليه الاجماع " (1).
قلت: قد سمعت ما وجدنا فيهما، وعلى كل حال فلا إشكال في شئ من ذلك في صورة الإذن للقاصر المعلوم قصوره عند الإذن، فإنه قد يقال بسقوط الضمان فيه بسبب الإذن، بناء على سقوطه بالإذن في الجناية أو في العلاج وإن ترتب التلف عليه، وإن كان الأقوى الضمان في الفرض، لقاعدة الضمان على كل متلف، وخصوصا في الدماء التي ورد فيها " أنه لا يبطل دم امرء مسلم " (2) والإذن كعدمها بعد النهي عنه شرعا كما تقدم الكلام في نظيره سابقا، بل لو جوزنا المباشرة للحاذق بلا إذن لقاعدة الاحسان أو أوجبناها عليه مقدمة لحفظ النفس المحترمة كما في خبر أبان بن تغلب (3) عن الصادق عليه السلام، لا ينافي ذلك الضمان الذي هو من باب الأسباب كما في تأديب الزوجة والصبي ونحوهما، فتأمل.
(و) كيف كان ف (- لو كان الطبيب) في العلم والعمل (عارفا وأذن له المريض في العلاج) ولم يقصر هو فيه (ف) - عالج و (آل) علاجه (إلى التلف) في النفس أو الطرف (قيل) والقائل ابن إدريس: (لا يضمن) للأصل و (لأن الضمان يسقط بالإذن ولأنه فعل سائغ شرعا) فلا يستعقب ضمانا.
قال في السرائر: " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك. هذا إذا كان الذي يجني عليه الطبيب غير بالغ أو مجنونا، وأما إذا كان عاقلا مكلفا وأمر الطبيب