الفطرة " (1) كما في كشف اللثام - يدفعها عدم ثبوت العمل به على الوجه المزبور من الأصحاب وإلا لاقتضى إسلام ولد الزنا من الكافرين، وهو معلوم العدم، ولا يبعد كون المراد أنه خلق على اختيار الاسلام لو ترك ونفسه، لا أن المراد أنه مسلم فعلا، بل يمكن دعوى القطع بذلك خصوصا بعد ملاحظة قوله " حتى " وغيره.
كدعوى ثبوت الدية المزبورة لكل نفس ما لم تكن كافرة، ضرورة اتفاق النص والفتوى على أنها دية المسلم، ولعله لذا قيد المصنف وغيره بما إذا أظهر الاسلام ولعل من أطلق يريد ذلك أيضا، ومن هنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من " أنه لا فرق على القولين أي قول المشهور وقول المرتضى بين البالغ منه وغيره، فإن الطفل لا يتبع والده إلا أن يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له. وعلى المختار الوجه أيضا ذلك فإنه وإن لم يتبع أحدا إلا أن كل مولود يولد على الفطرة " وإن وافقه عليه بعض من تأخر عنه.
بل وما في المحكي من حواشي الشهيد " من أن المنقول أنه إن أظهر الاسلام فديته دية مسلم وإلا فدية ذمي، قال: وهو جمع بين القولين " وأشار إليه المصنف بقوله: " إن أظهر الاسلام "، والله العالم.
(و) كيف كان فقد (قيل) والقائل الصدوق والمرتضى ديته: (دية الذمي) ثمانمائة درهم.
بل قال السيد: " والحجة بعد الاجماع المتردد، أنا قد بينا أن مذهب الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بايثاره واختياره وإن أظهر الايمان وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب