ودية كما مر الكلام فيه مفصلا.
ولا تلحق بها الخنثى المشكل في ذلك، للأصل وغيره، وإن احتمل، وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل على ما صرح به بعضهم.
وجميع فرق الاسلام المحقة والمبطلة متساوية في الدية، وإن لم تكن غير المحقة منهم كفارا في الآخرة (1) إجراء لهم مجري المسلمين كاجراء حكم الاسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي صلى الله عليه وآله كالغلاة والنواصب ومن أنكر ما اعترف بثبوته في دينه صلى الله عليه وآله، فإنهم كفار، كل ذلك لعموم الأدلة، بل في كشف اللثام الاتفاق على التساوي في الدية، وإن كان قد يشكل بأن المتجه سقوطها على القول بكفرهم في الدنيا حتى دية الذمي ضرورة عدم كونهم منهم، والله العالم.
(ودية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام دية المسلم) بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر على الاطلاق، وآخر إلى المشهور، وثالث إلى جمهور الأصحاب، لثبوت إسلامه باظهاره الاسلام الذي من ضرورة المذهب، بل الدين، وجوب قبوله ممن يحصل منه ما لم يعلم خلافه، فيندرج حينئذ بذلك في المسلمين والمؤمنين في الديات وغيرها إلا ما ثبت خروجه من أحكامهم.
نعم إذا لم يصف الاسلام أو كان غير بالغ ولم يسبه مسلم أو لم نقل بتبعيته له فيه، يتجه عدم الدية له، للأصل بعد عدم الاسلام فعلا ولا شرعا حتى دية الذمي، ضرورة عدم كونه منه.
ودعوى - كونه بحكم المسلم لقوله عليه السلام: " كل مولود يولد على