بعدم النص عليه.
نعم قال الكركي في حاشية الكتاب بعد حكاية ذلك عن الشيخين والاعتراف بعدم النص: " وكفى بهما متبعا " إلا أن ذلك كله في غير محله إذ هو - مع أنه مذهب بني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في القواعد والإرشاد والشهيد في اللمعة أيضا، بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثام، بل المشهور كما في مجمع البرهان، بل في ظاهر المحكي عن موضعين من المبسوط والسرائر وغاية المراد، وكذا الغنية، الاجماع عليه، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها - يدل عليه صحيح زرارة (1) المروي في الكافي والفقيه " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث " وخبره الآخر (2) المروي في التهذيب " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال عليه: دية وثلث ".
فلا وجه حينئذ للتوقف في المسألة خصوصا بعد التأييد بالاشتراك في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه، المناسب لتغليظ غيره، بعد الاعتضاد بما عرفت، سيما الأخبار المرسلة في الخلاف.
نعم قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الحرم بلفظ الجمع على أن يكون صفة للأشهر الحرم، وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها " الحرم " بضمتين. وربما يؤكد ذلك تتمة الخبر المزبور " قال ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ؟
قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه " ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر الحرام بناء على القول به لا الحرم،