من المنتهى العدم (1).
ولا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره، للأخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق (2)، وهي كثيرة، ولا خبر لنا ينهي عنه مطلقا، إلا خبر: لا تتبعكم (3)، وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [ولا بأس بأن يمشي بين يديها] (4).
وقال الحسن: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (5). وظاهر الأخبار المفصلة معه، إلا أن هنا أخبارا مطلقة بالجواز.
وقال أبو علي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقه وراءها (6).
ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان: أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (7).
(و) يستحب (تربيعها) بمعنيين، الأول: حملها بأربعة رجال كما في الكافي (8) والذكرى (9) والموجز الحاوي (10)، لأنه أدخل في توقير الميت.
ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (11). والثاني: حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع.