من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء ".
ونحوه صحيح سليمان بن خالد (1) عنه عليه السلام أيضا بأدنى تفاوت.
وخبر أبي مريم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه، إلا أن يضربها انسان ".
ونحوه خبر غياث (3) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام - المحمولين على الراكب جمعا بينهما وبين غيرهما -.
(و) خبر السكوني (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد " المحمول عليه ما في خبره أيضا (5) " إن عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت، بل مقتضي إطلاق الجميع الضمان وإن لم يكن عن تفريط.
نعم (فيما تجنيه برأسها) فيه (تردد) للأصل، وقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط، وإطلاق النبوي (6) ولكن