وأخرجها أثم وضمن ما يتلف من زرع الغير، كما أنه يضمن ما يتلفه بالخروج والدخول مع تفريطه، وكذا لو كانت الدابة لغيره، بل الظاهر عدم ضمان المالك لها ما تتلفه من الزرع مع الصبر إذا لم يكن قد فرط، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد، قال: " ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له اخراجها إليه مع الاتلاف بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط، ومع عدمه إشكال " لكن لم يظهر لنا وجه معتد به لاشكاله وإن ذكر ولده وغيره من شراحه أنه إن استند التلف إلى دابته فيضمن كما لو أدخلت رأسها في قدر ولم يمكن التخلص إلا بالكسر، إلا أنه كما ترى لا يرجع إلى حاصل معتد به.
نعم لو فرض الأمر على حال يكون كما لو دخلت الدابة دار الغير من غير تفريط من المالك ولا من صاحب الدار وتوقف خروجها على هدم بعض الدار مثلا ونحو ذلك، كان مما تزاحمت فيه الحقوق الذي تقدم بعض الكلام فيه في محله، وليس الصبر على إتلافها لما في اخراجها من إتلاف مال الغير مع عدم تفريط المالك من هذا القبيل، ضرورة كونه كالضرر بآفة سماوية ونحوها مما لا مدخلية للمالك فيه، كما هو واضح.