راكبا على دابته فغشي رجلا ماشيا حتى كاد يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه " ونحوه خبره الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا على اختلاف في ألفاظه وزيادة " وهي الجبار " كخبر معلى بن عثمان (2) عنه عليه السلام أيضا على اختلاف في ألفاظه مع الزيادة، لكن قد يقال: " إن ذلك كذلك بالنسبة إلى الراكب المفرط في غشيانه ".
أما ما جنته على غيره ممن كان خلفه فقد يشكل عدم ضمانه باعتبار كون التلف مستندا إليه ولو بالتوليد من فعله، فتأمل جيدا فإن التعليل قد يفهم منه من العموم لغيره، والله العالم.
(وكذا السائق يضمن ما تجنيه) إجماعا عن الغنية ولعله كذلك إذ لا خلاف أجده فيه بين من تعرض له منا كالشيخ وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن الخلاف نفيه بين المسلمين عن ضمان ما تجنيه بيديها ورجليها مضافا إلى ما سمعته في خبر العلاء بن الفضيل (3) وما يفهم من التعليل السابق باعتبار كون جميعها قدامه، والتفصيل في خبر السكوني (4) السابق المشعر باختصاص الضمان بالرجل محمول على إرادة بيان مجرد الفرق في الجملة بين السائق وغيره، خصوصا بعد عدم القائل به، بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المفرط وعدمه.
ولو كان لها سائق وقائد وراكب، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه الانفراد، (5) وكذا السائق والقائد أو الراكب، وهو مع القائد، ولو كان المقود والمسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما وجهان،