عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قضى في رجل أقبل بنار أشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل ".
بل عن الفاضل في المختلف أنه استوجه ما في النهاية مستدلا عليه بالخبر، بل عن حواشي الشهيد أن عليه أكثر الأصحاب، ويمكن أن يكون وجهه أنه مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجه يكون به محاربا أو مطلقا.
وبذلك يظهر لك النظر فيما ذكره المصنف في النكت، قال: " يقتل قودا لا حدا ولا يلزم من قوله: " ثم يجب عليه بعد ذلك القتل " أن يكون ضمان النفوس شيئا غير ذلك " ثم ذكر الخبر المزبور وقال: " إنه ضعيف: فلا يمكن التمسك بظاهره " (1) إذ لا يخفى عليك ظهور عبارة النهاية في خلاف ما ذكره إن لم يكن صراحتها، والقتل المزبور قد عرفت وجهه، بل هو لم يستبعده فإنه بعد أن ذكر ما سمعت قال: " والوجه أنه إن قصد إتلاف الأنفس ولم يكن طريق إلى الفرار وجب في الأنفس القصاص وفي المال الضمان وأما الدار فيلزم قيمة ما تلف من آلتها وأرش ما نقص من طولها وعرضها (2) وآلتها ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل لكن إن اعتاد ذلك قصدا للفساد ورأي الإمام قتله حسما لفساده لم أستبعده ". (3) قلت: فالمتجه حينئذ حمل كلام الشيخ على ذلك إذ محل البحث العدوان في وضع النار من دون قصد لقتل الأنفس أو معه لكن على نحو القصد بباقي الشرائط لا ما سمعته منه.
بل وكذا ما في كشف اللثام فإنه بعد أن ذكر ما سمعته من النهاية