المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان " ولعله لقوة المباشر.
وعلى كل حال فقد استدلوا بالتسبيب وعموم صحيحي (1) الكناني والحلبي، بل في كشف اللثام احتمال الضمان ببل الطين في الطريق ولو كان لمصلحة المارة، وفيه ما عرفته سابقا من ظهور النصوص في اعتبار العدوان بذلك في الضمان لا لأن الإذن الشرعية لا تستعقب ضمانا، بل لظهور نصوص الضمان بمثل ذلك فيه، فإن الصحيحين المزبورين ظاهران في المضر بالطريق ولا ريب في حرمة المعد لترتب الضرر منه وحينئذ فالمتجه في مثل الفرض تنقيح جواز ذلك في الطريق وعدمه، ولعل السيرة في جميع الأعصار والأمصار مع الأصل تقتضي الجواز، واتفاق الضرر نادرا لا ينافي ذلك، فيتجه حينئذ عدم الضمان للأصل بعد الإذن الشرعية فيه التي قد عرفت غير مرة أنها أقوى من المالكية في دفع ذلك، بل لعل المنساق من الإذن في نحو ذلك مما تعلق به حق الغير عدم الضمان، نعم لو قلنا بعدم جوازه اتجه الضمان فيه وإن تعمد المشي فيه وكان له مندوحة عنه، لاطلاق أدلة الضمان به إلا إذا صار على وجه يكون أقوى منه في حصول التلف، فتأمل جيدا.
أما لو تلف به حيوان أو مجنون أو صبي غير مميز فلا إشكال في الضمان مطلقا.
ولو بنى دكة على باب داره في الطريق المسلوك أو غرس شجرة فعثر به انسان مثلا فمات ضمن لما تقدم من النصوص، وفيما كان منه للمصلحة العامة البحث السابق.
وكذا الكلام في كل ما يصنعه في الطريق من حفر وبناء وغيرهما، والله العالم.