القواعد، لكن قال بعد ذلك بفاصلة قليلة: " ولو بالت الدابة أو راثت فزلق انسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال " (1).
فإن كان الاشكال راجعا للوقوف خاصة فهو منه رجوع، وإن عاد إلى أصل المسألة فهو توقف بعد جزم في الأمرين معا.
أما في الأول فمن السبب مع ضعف المباشرة فهو كما لو رش أو ألقى في الطريق مزلقا، ومن الأصل وعدم الاختيار في ذلك مع كون السير بالدابة من ضروريات الاستطراق وموضوعات الطرق.
وأما الثاني فلذلك، ويؤكد الضمان فيه خروج الوقوف بها عن وضع الطرق، وعن المحقق في حواشيه على هامش القواعد " لا يضمن إلا مع الوقوف لغير ضرورة وعدم علم الزالق بالروث والبول أو علم ولم يتمكن من التحرز " (2) كما عن الشهيد والفاضل في التحرير ترجيح الضمان مع الوقوف (3).
قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد ما ذكرناه سابقا من أصالة عدم الضمان بذلك بعد جعل الشارع عنوان الضمان صدق كونه سببا عرفا على أن ذلك ليس من أفعاله وكونها في يده لا يقتضي نسبة ذلك إليه، ودعوى استفادته مما ورد في حفر البئر في الطريق ونحوه مما يضر به كما ترى، مضافا إلى السيرة المستمرة على عدم التحرز عن ذلك وعدم وجوب إزالته وعدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية والواقفة إذ الوقوف جائز له أيضا مع عدم تضرر المارة به وحينئذ فالأصل بحاله، ولعل اقتصار المصنف وغيره على نسبة ذلك للشيخ مشعر بعدم الموافقة عليه.
(وكذا) قال الشيخ يضمن أيضا (لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء) فزلق به انسان مثلا، ووافقه على إطلاقه غيره ولكن في المتن (والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة) ولعله إليه يرجع ما في القواعد، فإنه بعد أن أطلق الضمان بذلك قال: " ولو تعمد