لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة " (1) بل لعل المراد من الارسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو المراد ما دامت من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة، بل قد يحتمل كون " لا يغرم " من باب الأفعال أو التفعيل أي يغرم من جنى عليها للدفع شيئا.
(و) كذا لو جنت عليها دابة أخرى نعم (لو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالحلي والفاضلين وغيرهم، ولعله للأصل والنبوي (2) " بل والمرسل (3) بعد الشك في تناول الاطلاق المزبور له ولو للشهرة.
وخبر مسمع بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه " بناء على أن المراد منه الإشارة إلى التفصيل المزبور باعتبار أنه أول مرة لا يعلمه المالك بخلاف المرة الثانية بل والأولى مع طولها بحيث علم به واستمر كذلك بعد العلم قادرا على حفظه.
(ولو جنى على صائلة جان للدفع) عن نفسه أو نفس محترمة أو مال كذلك (لم يضمن) بلا خلاف ضرورة أولويته من هدر النفس له، نعم ينبغي الاقتصار على مقدار ما يحصل به الدفع كما مر مفصلا في الدفاع (ولو كان) ما جناه عليه (لغيره) أي الدفاع (ضمن) بلا خلاف أيضا حتى لو كان انتقاما، بل ولا إشكال لعموم أدلة الضمان، وخصوص حسن الحلبي السابق أو صحيحه (5)