جعفر عليه السلام " في قوله تعالى: (1) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، قال: متعوهن حملوهن بما قدرتم عليه من معروف، فإنهن يرجعن بكآبة وخسارة، وهم عظيم، ومهانة من أعلاقهن، فإن الله كريم يستحيي، ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ".
إلا أن المطلق منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى الآية، خصوصا بعد ما قيل في نزولها (2) من أنه لما نزل " ومتعوهن " قال بعضهم: إن أحببت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعله: فنزل: (3) " وللمطلقات متاع " إلى آخره، أو أنها منسوخة بآية المتعة (4) أو أن المراد من المتاع منها النفقة كما قيل، أو غير ذلك، والناص منها على ضرب من التقية، لأنه مذهب قوم من العامة: منهم سعيد بن جبير والزهري والشافعي في الجديد، أو على ضرب من الاستحباب كما عن الشيخ وجماعة، بل تأكده للتعبير بلفظ الوجوب ونحوه، ولا بأس به وإن أصبن شيئا جبرا لكسرهن، ولأنه نوع إحسان، وعليه ينزل قوله تعالى (5) " فتعالين أمتعكن " أو أن ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله أو لفضل نسائه على غيرهن.
كل ذلك للاجماع بقسميه، والنصوص (6) على اختصاص الوجوب بالمطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها باعتبار عدم إصابتها شيئا، فناسب إكرامها بالمتعة جبرا لما أصابها من الخجل والهوان.
وربما ألحق بها - المفوضة المفارقة من قبل الزوج بعيب ونحوه، أو من قبله وقبلها كالخلع، أو من أجنبي كالرضاع - في وجوب المتعة، بل هو خيرة