عشرة دنانير أو نحو ذلك بحسب مراتبه في الغنى وإن كان يجزؤه كل من ذلك في أي مرتبة كان من الغنى، ويستفاد حكم الوسط حينئذ إما لظهور إرادة المثال من الموسع والمقتر وإما لأن ذكر حكمها يقتضي حكمه، إذ هو موسع بالنسبة ومقتر كذلك، فله حينئذ الحالة الوسطى بين اليسار والاقتار، ولعله إلى ذلك أومأ في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (1) " يمتعها منه قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم، كما قال الله: ومتعوهن - إلى آخره " وفي محكي الفقيه " وروى (2) أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير يمتع بدرهم أو خاتم وروي أن أدناه خمار وشبهه ".
وحينئذ فما في خبر ابن بكير المروي عن قرب الإسناد (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومتعوهن، ما قدر الموسع أو المقتر؟ قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة " وعن العياشي (4) أنه رواه في تفسيره ثم قال: " يعني حملها الذي عليها " وخبر أبي بصير (5) قلت لأبي جعفر عليه السلام:
" أخبرني عن قول الله تعالى: (6) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ خمار وشبهه " وفي خبر الحلبي (7) " إن كان الرجل موسعا عليه أن يمتع امرأته العبد والأمة، والمقتر يمتع الحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وإن الحسين بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة، ولم