امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلق: فإن الله تعالى يقول: ومتعوهن " إلى آخره وخبر زرارة (1) السابق، بل هو ظاهر قوله تعالى (2): " فتعالين " إلى آخره نعم الظاهر أن ذلك من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذي هو لا يتحقق إلا بعد تحقق الطلاق، كما هو مقتضى قوله تعالى (3): " وللمطلقات متاع " إلى آخره.
بل قد عرفت خبر الحلبي (4) وإن كان هو في المتعة المستحبة، وحينئذ فإذا قد مها لا تكون متعة إلا بتعقيب الطلاق، لكن يقوى حينئذ كونه كاشفا، لما سمعته من النصوص (5) الدالة على كونها متعة قبل أن يطلق.
ثم إن المتعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، لظهور الآية والرواية في كون الخطاب للزوج، خلافا لبعض العامة، فجعلها كالمهر ما تراضي عليه الزوجان، فإن لم يتراضيا قدرها القاضي باجتهاده ولو فوق نصف المهر، وعن آخر منهم أنها لا تزيد على النصف، وعن ثالث منهم أنها لا تزيد على مهر المثل، فليس في شئ من أخبار الباب ولا فتاوى الأصحاب تعرض لذلك، لما عرفت.
كما أنها هي بعد تحقق سبب وجوبها من الدين في ذمة الزوج، فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع الغرماء بموت أو فلس، ويبرء الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه، فإن امتنعت الامرأة من قبضها قبضها الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض. وبالجملة حالها كحال غيرها من الديون، ولو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح، لأنه إبراء ما لم يثبت، والله العالم.