الزوج) خاصة بالنسبة إلى السعة والاقتار، لظاهر الآية (1) وخبر الكناني (2) عنه عليه السلام " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " لكن قد يقال:
إن ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضا كما في صحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام " في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء " وخبر أبي بصير (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها - إلى أن قال -:
فإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء ".
بل عن المبسوط أن الاعتبار بهما جميعا عندنا، وقال قوم: الاعتبار به، لقوله تعالى (5): " ومتعوهن " إلى آخره وهذا هو الأقرب: ومنهم من قال:
الاعتبار بها بحسب يسارها وإعساره وكمالها (وجمالها خ ل) ولعله أشار في الأخير إلى ما عن الشافعي من اعتبار حالها خاصة، نظرا إلى أنها عوض مهرها، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه، لكن الكتاب والسنة والاجماع بخلافة، وعلى كل حال فظاهر الآية (6) من النصوص (7) اعتبار حالين للزوج: السعة والافتار.
لكن في المتن وغيره تقسيمه إلى ثلاثة: (فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله) ولعله لعدم اقتضاء الآية (8) حصر المتعة في شيئين:
عليا ودنيا، وذلك لأن الناس ينقسمون باعتبار الاعسار واليسار إلى ثلاثة: أعلى ومتوسط وفقير، ولكل مراتب، فالغني يمتع بثوب نفيس أو فرس أو خادم أو