ذلك ليس بشئ، وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء وتسرى وولد له بعد ذلك أولاد " فإن ذلك ليس إلا لكونه غير مشروع في نفسه، وإلا لا نعقد النذر عليه، وخبر ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال لامرأته، إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن من اشتراط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له، ولا عليه ".
لكن قد يشكل ذلك بما في خبر محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مئة دينار، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرط " وخبر بزرج (3) قال لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم: " جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقالت المرأة، لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج على، قال:
وقد فعل، قلت: نعم قد فعل جعلني الله تعالى فداك، قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار؟ ثم قال: أما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون عند شروطهم " الحديث.
وخبره الآخر (4) عن عبد صالح عليه السلام قلت: " إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار؟ قل له: فليف