وبطل التفويض والنقص من مهر المثل. (ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد) لأنه " لا نكاح إلا بمهر " (1) فمع فرض فساد التفويض والمسمى ليس إلا مهر المثل الذي هو عوض شرعي فهو حينئذ إتلاف لبضع الغير بغير عوض، فلا يجوز كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال، ونسب هذا القول إلى مبسوط الشيخ، ولم نتحققه.
(و) مع ذلك (فيه تردد منشؤه أن الولي له نظر المصلحة فيصح) منه (التفويض) معها (وثوقا بنظره، وهو أشبه) باطلاق الأدلة المقتضي جواز تصرف الولي في البضع والمال وغيرها مع المصلحة أو عدم المفسدة، ولأن له العفو عن المهر أصلا، كما أشار إليه في الآية الشريفة (2) " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فالمتجه حينئذ صحة ذلك معها، نعم لو لم يكن ثم مصلحة في أصل النكاح أو في خصوص المهر بالأقل أو التفويض كان العقد أو المهر فضوليا أو باطلا أو أن لها الخيار على ما تقدم الكلام فيه سابقا، بل لو سلم على عدم جواز التفويض له أو المهر بالأقل كان المتجه ثبوت مهر المثل بالدخول لا بالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريحا ولا مقدار، ولا تلازم بين بطلان التفويض وثبوت مهر المثل بالعقد، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (- علي التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل) الذي فرض ثبوته بالعقد، (وعلى ما اخترناه) من صيرورتها مفوضة (لها المتعة) حينئذ كما في غيرها، هذا وفي المسالك " وأما على تقدير تزويجها بدون مهر المثل فإن جوزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى، وإن أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور فإن طلقها قبل الكمال فلها نصف المسمى، وإن طلقها بعده روعى في الواجب رضاها به أو