أكثروا فيها من الاحتمالات، بل لم يدعوا وجها يمكن القول به إلا قال به بعضهم، فعن ابن عباس أن المراد به وارث الأب، وعن الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي وغيرهم وارث الولد، وهؤلاء اختلفوا، فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم أنه العصبات دون الأم وإخوة الأم، وعن قتادة وابن أبي ليلى مطلق وارثه من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، وعن أبي حنيفة وأصحابه أنه الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن العم والمولى، وعن بعضهم أن المراد بالوارث الباقي من الأبوين، وعن مالك والشافعي أن المراد به الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، على معنى أن أجرة رضاعة فيما له الذي ورثه من أبيه إن كان له مال، وإلا أجبرت الأم على رضاعه.
بل اختلفوا في المراد بمثل ذلك، فقيل: إنه النفقة والكسوة، وقيل ترك الاضرار، وقيل منهما كما عن أكثر أهل العلم، وفي الصافي عن العياشي عن الباقر عليه السلام (1) أنه سئل عنه أي قوله: " وعلى الوارث " فقال: " النفقة على الوارث مثل ما على الوالد " وعن الصادق عليه السلام (2) أنه سئل عنه، فقال: " لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان عبد لهم عنده شئ فلا ينبغي أن يقتر عليه " وفي الكافي عنه عليه السلام (3) في قوله تعالى:
" وعلى الوارث " إلى آخره " إنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين " إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب العامة والخاصة مما يقتضي اجمال الآية، أو إرادة غير ما نحن فيه، أو ما ذكرناه مما هو موافق لما سمعت من النص والفتوى، فلا وجه للاستدلال بل لا ينبغي حتى على الاستحباب الذي يتسامح فيه، كما وقع بعضهم، نعم لا بأس