سيد المدارك من الميل إلى العمل بمضمون الصحيح (1) السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير.
ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعددة على عدم الوجوب، وبعد ما سمعت من الأدلة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكريا المروي (2) عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام " من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبناه من النار بإذن الله " وبالمروي من تفسير العسكري عليه السلام (3) لقوله تعالى (4): " ومما رزقناهم ينفقون من الصدقات والزكاة والحقوق اللازمات - إلى أن قال -: وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرض عليهم النفقة وسائر القرابات " وبعد معروفية القول المزبور لابن أبي ليلى الذي هو من الذين جعل الله الرشد في خلافهم، مستدلا عليه بقوله تعالى (5): " وعلى الوارث مثل ذلك " بناء على أن المراد منه وعلى الوارث للصبي، وفيه أنه خلاف الظاهر، بل المراد به الكناية عن الصبي الرضيع، أي عليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الانفاق بالمعروف على أمه، كما أشار إليه في المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (6) " أنه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " أو المراد به الباقي، نحو قوله عليه السلام (7) " واجعلهما الوارثين مني " أي الباقيين فيكون المعنى:
وعلى الباقي من الأبوين مثل ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم ظهور الآية فيما ذكره، خصوصا بعد ما