لكن عن الشيخ في المبسوط تعليق الوجوب على ظهور الحمل، والسرائر على شهادة أربع قوابل، وفي المسالك " لعله أجود، لانقطاع وجوب الانفاق على الزوجة بالطلاق البائن، والوجوب معه مشروط بالحمل، كما هو مقتضى قوله تعالى (1): " وإن كن أولات حمل " والأصل عدمه، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى ".
وفيه أن محل البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذ طريقا شرعيا للحكم بتحققه، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر، ودعوى المقدمية المنافية لقاعدة الشرطية في نحو المقام واضحة الفساد، لعدم تحقق الخطاب بذي المقدمة، كوضوح فساد دعوى كون المقام من قاعدة كل ما لا يعلم إلا من قبل المدعي، ضرورة عدم الفرق بين المدعي وغيره في عدم معرفة الواقع على وجه اليقين، وفي اشتراكهما في الطمأنينة بالأمارات الظاهرة على وجه يصدق عليها أنها حامل، كما في غير المقام مما علق عليه حكم للحمل، والظاهر أن ذلك هو المدار في وجوب الانفاق، فإن صادف إلا استعيد، كما ستعرف.
وكيف كان (فإن تبين الحمل) فذاك (وإلا استعيدت) النفقة، لعموم " على اليد " (2) و " من أتلف " (3) والتسليط الذي وقع منه مقيد بكونه نفقة على حامل لا مطلقا، ودعوى تنزيل خطاب النفقة على مظنونة الحمل بعدم العلم يدفعها إمكان تنزيلها على الواقع، كما هو مقتضي عنوان كل خطاب، والظن إنما هو طريق للالزام بالمبادرة، فما في الرياض - من أن الأظهر عدم الرجوع بالمأخوذ للأصل إلا إذا دلست عليه الحمل فرجع به للغرور - واضح الضعف، ضرورة أن الانفاق خلاف الأصل بعد أن كان النص (4) الانفاق على أولات الأحمال، فلما