وربما فسر بعضهم النزاع في المدة بالمعنى الثاني خاصة، فيوافق الأصل، وليس ببعيد إن تحقق في ذلك خلاف، إلا أن كلام الأصحاب مطلق " وكذا في المسالك وزاد أنه " لو نظر في تقديم قولها إلى أنها مع الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول لكان ذلك مشتركا بين المسألتين " إلى آخره.
قلت: في تحقيق الحال أن يقال: قاعدة الفراش حجة شرعية، فالموافق لمقتضاها منكر على نحو قاعدة يد المسلم على المال، فلو فرض كون النزاع بينهما بكون الولد له وعدمه على وجه إبراز التداعي على هذا الوجه فلا ريب في أن القول قول مدعي الالحاق بيمينه، نعم لو لم يقتصر في الدعوى، بل أسنده إلى سبب خاص على وجه يكون لحوق الولد به تبعا، كما لو ادعت الامرأة الدخول بها بحيث يلحق به الولد أو ادعت الولادة فأنكره كان القول قول المنكر، نحو ما لو أسند المسلم ما في يده إلى سبب خاص يقتضي بطلان دعوى المدعي، كما لو قال: " اشتريته منك " كان القول قول منكره بيمينه، هذا كله فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
أما الثانية وهي الاختلاف فالظاهر أن مبناها أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك، وهي قاعدة أخرى غير قاعدة " الولد للفراش " ولو لكونها أخص منها، وحينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لأقصاه أو لغير ذلك، ففي الفرض الذي قد تحقق فيه الوطء واختلفا في المدة تكون المرأة منكرة على كل حال باعتبار موافقة دعواها الأصل المزبور، من غير فرق بين دعوى الزوج الأزيد من أقصى الحمل أو الأقل من أدناه، إذ هو على كل حال مدع ما ينافي أصالة لحوق الولد بالواطء، ولعله لذا أطلق الحلف، بل وأولى مما في كشف اللثام من تعليله بالرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من الروضة قال: " لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن الأصل إشكال إلا أن يعتضد بعموم " الولد للفراش " (1) ولا