" أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة " لكن في الوافي وفي بعض " وأكثر ما تحمل لسنتين " بل عن الوسائل أنه لم يذكر غير هذه النسخة، وحينئذ فلا وجه إلا الحمل على التقية.
وفي المرسل (1) في قول الله تعالى (2): " يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد " قال: " الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ تزداد على تسعة أشهر، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم " وفي المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليها السلام " إنها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة من حملها به ".
لكنهما قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه بل الأول منهما بالنصوص (3) الواردة في تفسير الآية المزبورة بخلاف ذلك، بل يمكن إرادة ما لا ينافي الريبة التي سمعتها في النصوص (4) السابقة، كما أن المرسل الثاني معارض بغيره مما ورد (5) بخلافه فلا محيص عن القول بالتسع.
والوجدان المدعى بخلافه على وجه ينفي الاحتمال الذي ذكرناه ممنوع على مدعيه، خصوصا مع احتمال الوطئ من غير الزوج ولو شبهة أو مع عدم علمها بذلك، كما هو واضح.