في القواعد - غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه بانتفاء التولد عادة في كثير من موارده، ولم نقف على شئ ينافي ما نقلناه يعتمد عليه " وتبعه في الرياض وقال: " ولد الزوجة الدائمة التام خلقة يلحق بالزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا مع شروط ثلاثة: أحدهما الدخول منه بها دخولا يحتمل فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا، قبلا كان أو دبرا إجماعا، وفي غيرة إشكال وإن حكى الاطلاق عن الأصحاب، واحتمل الاجماع، مع أن المحكي عن السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطئ دبرا، واستوجهه من المتأخرين جماعة، وهو حسن إلا مع الامناء واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا.
قلت: مع فرض إمكان سبق المني وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل، ولعله لتحرك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا رب العزة، ولذا أطلق أن " الولد للفراش " (1) المراد به الافتراش فعلا لا ما يقوله العامة من الافتراش شرعا، بمعنى أنه يحل له وطؤها، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلا ألحق به الولد، إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شئ بالخرافات.
وربما يومئ إلى بعض ما قلناه خبر أبي البختري (2) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال: الوكاء قد ينفلت، وألحق به الولد " وفحوى التوقيع المروي عن اكمال الدين وإتمام النعمة (3) في جملة مسائل منها " استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة