وحينئذ فالمتجه كون الدور من ثمانية، خمس للزوج، وليلتان للحرة، وليلة للأمة، لكن نظر فيه في المسالك " بأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف ابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلك، ولما كان الأصل في الدور أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من الثمان، لأن ذلك خلاف وضع القسمة " وفيه ما قد عرفت سابقا من أن القسم لا يقع في أقل من ليلة، لما فيه من تنغيص العيش، وتعسر ضبط أجزاء الليل، والمنافاة لظاهر التقدير بالليلة واليوم، فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به سابقا، والمقام من ذلك قطعا، وعليه جرى قوله عليه السلام (1) " وإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم " ونحوه آخران (2) وقوله عليه السلام في الموثق (3): " للحرة ليلتان وللأمة ليلة " ونحوه غيره (4) إذ هو مبني إما على بيان أقل القسمة بناء على جوازها بالأزيد أو على كيفيتها على وجه لا زيادة ولا نقيصة، نحو ما ورد في الحرة (5) من أنها " لها ليلة من أربع " الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقل منها، بل قد سمعت البحث في الأزيد، كل ذلك مضافا إلى ما عن الخلاف وغيره من الاجماع على ذلك، قلت: بل لعله من المسلمين فضلا عن المؤمنين.
ثم إن إطلاق النص والفتوى جواز الجمع بين ليلتي الحرة والتفريق خلافا لما عن بعض، فأوجب الثاني إلا برضاها بالأول، لأن لها حقا في كل أربع واحدة ولا يسقطه اجتماعها مع الأمة، وفيه - مع إمكان تحصيل ذلك أيضا في بعض أفراد الجمع، كما لو كانت الليلة الأولى الرابعة من الدور الأول، والأولى من