البراءة، فيقتصر في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابية الحرة على ما هو المتيقن من الأدلة، وليس إلا كونها كالأمة، إذ مساواتها للحرة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الأدلة (1) بأن للحرة من أربع ليال ليلة الذي هو غير منصرف إلى مثلها قطعا، كل ذلك مضافا إلى أصالة عدم التداخل في السببين اللذين هما الكتابية و المملوكية المقتضي كل منهما نقصا عن مقابله، وأنه على النصف، فإذا كان أحدهما مقتضيا ليلة من ثمان فإذا انضم الثاني معه اقتضى من الست عشرة واحدة، بل قوله عليه السلام (2): " الأمة على النصف من الحرة " مقتض ذلك أيضا، ضرورة اقتضائه حينئذ كون الأمة الكتابية على النصف من الحرة الكتابية التي قد عرفت مساواتها للأمة المسلمة، والنصف من النصف ربع، وهو المطلوب، على أن المراد من كون الأمة على النصف من الحرة من حيث كونها أمة، وكذا الكتابية من حيث كونها كتابية، لا أن المراد منه أن الأمة وإن كانت كتابية على النصف من الحرة وإن كانت مسلمة، بل ليس المراد عند التأمل إلا أن الأمة الكتابية على النصف من الحرة كذلك، والأمة المسلمة على النصف من الحرة كذلك كما هو واضح، هذا.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحكم في جميع صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة، وهي أربعون صورة: ست منها ثنائية، وأربع عشرة ثلاثية، وعشرون رباعية، تبلغ مع الصور المتفرقة إحدى وخمسون، وهي من واحدة إلى أربع أحرار مسلمات، ومثلها كتابيات، واثنتان إماء كتابيات، و هما واحدة واثنتان فيهما.
واعلم أن القسمة في المتفرقة من ثمان في عشرين صورة، ومن ست عشرة في