نعم لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع عليهما أو لإحداهما خاصة أو لم يقرع، لعدم كونه غائبا عنهما، فإن ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها، وله أن يخلف إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على الأصح، لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر، فإن تزوج في السفر بأخرى خصها بثلاث أو بسبع في السفر ثم عدل بينهن، إذ السفر لا يسقط حق الجديدة، لاطلاق أدلته.
ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بالقرعة، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء، مع أن فيه البحث السابق، والله العالم.
(و) كيف كان فالظاهر أنه (يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن) للتأسي (1) ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل، ولا يجب، للأصل، وكيفيتها معلومة، ولا تنحصر في طريق، لكن في كشف اللثام " أنها يكتب اسم كل منهن بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال:
أخرج على السفر رقعة فكل من خرجت رقعتها سافر بها، فإن أراد اخراج أخرى أمره باخراج رقعة أخرى، وكذا إذا أراد السفر بثالثة، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة، والأول أعدل، أو يخرج السفر على الأسماء فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلاث حضر، فإن خرج على فلانة رقعة السفر سافر بها، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى، وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين سفر وفي أخريين حضر، أو اقتصر على رقعتين إحداهما سفر وفي الآخر حضر، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاث سفر وفي واحدة حضر ".
ونحوه في المسالك ولا بأس به إن أراد بذلك أحد الأفراد، إذ لا دليل على تعيين ذلك في كيفيتها، والأمر سهل.
(وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل) كما عن المبسوط