إلا ما يحكى عن بعض الفتاوى والأخبار من التفضيل بالسبع أيضا فعن العلل (1) " أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس إلى أن قال - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب، ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وهو مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافاته لما مر من الأخبار محمول على الاختصاص به صلى الله عليه وآله، لعدم وجوب القسم عليه، وإلا ما سمعته من الخلاف الذي هو ليس تفضيلا لها، وإنما هو تقديم وقضاء للباقيات، مع أنا لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص المعتبرة سوى ما سمعته من قول النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة (2) المفتى به عند العامة التي جعل الله الرشد في خلافها المحمول أيضا على اختصاصه صلى الله عليه وآله به، فلا محيص حينئذ عن القول المشهور نقلا (و) تحصيلا.
بل الظاهر أنه (لا يقضي) لنسائه شئ من (ذلك)، لظهور النص (3) والفتوى في استحقاقهما القدر المزبور، بل لم نعرف فيه خلافا بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي منا الذي لم نعثر على دليل معتد به له، وأبي حنيفة من غيرنا، فأوجب القضاء مطلقا، ولا ريب في ضعفه، من غير فرق بين طلب الثيب المبيت عندها سبعا وعدمه، خلافا لما عن مشهور الشافعية من أنها إن التمست السبع قضاهن أجمع، وإن بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض إلا الأربع، لأنه صلى الله عليه وآله خير أم سلمة في الخبر (4) المتقدم بين اختيار الثلاث خالصة والسبع بشرط القضاء، فدل علي أنها إن اختارت السبع لزم القضاء، لأن السبع حق البكر، فإذا التمستها فقد رغبت فيما ليس مشروعا لها، فيبطل أصل حقها، وإن التمست الست فما دونها، أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد، لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف، وأنه إما أن يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها لخبر أم سلمة الذي هو عامي، فالتحقيق ما عرفت.