في مالها ولا تجيز هذا؟ " وقال الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وأبي بصير (1): " هو الأب والأخ، والموصى إليه، والذي يجوز أمره في مال الامرأة من قرابتها، فيبيع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر " وسأل رفاعة (2) الصادق عليه السلام في الصحيح " عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله " إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على أنه غير الزوج.
مؤيدة بأنه المناسب لعطفه على الغائب، إذ لو أريد به الزوج لما عدل عن الخطاب الذي قد صدر به الآية، وبأن العفو حقيقة في الاسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ لا يسمى ذلك عفوا، وبأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل، ولو أريد الأزواج لقيل: أو يعفو، وبأن المسند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستو في القسمة، وبأن قوله تعالى (3):
" إلا أن يعفون " استثناء من الاثبات، فيكون نفيا، وحمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد لقاعدة الاستثناء بخلاف ما لو حمل على الزوج، فإنه يكون الاستثناء من الاثبات إثباتا وهو خلاف القاعدة، وبأن قضية العطف التشريك، وهو حاصل على تقدير إرادة الولي، ضرورة اشتراكهما حينئذ في النفي، بخلاف ما لو حمل على الزوج، فإنه يكون إثباتا، فلا يحصل معه الاشتراك.
وهذه الوجوه وإن كان في بعضها أو جميعها نظر كما أطنب في بيانه في المسالك لكن قد عرفت أن العمدة النصوص السابقة التي لا يعارضها ما في بعض الشواذ (4) من كون المراد به الزوج، خصوصا بعد اتفاق الإمامية أو كالاتفاق على مضمونها، ولولاه لأمكن إرادة الأعم من الزوج ووليه ووليها منه، على معنى ثبوت النصف