ولو فرض كونها مولى عليها بالجنون مثلا قيل: اعتبر في التمكين التصريح من وليها المتمكن منها ببذلها للزوج في كل مكان أو زمان، ولا يجدي بذلها نفسها، وفيه أن إطلاق الأدلة يقتضي الاجتزاء به، ضرورة صدق كونها حينئذ امرأة ممكنة، فيثبت حقها على الرجل الذي هو سد جوعتها وستر عورتها، وليس هذا من التسبيب المسلوب في أفعال المجنون وأقواله، بل هو أشبه شئ بالحكم الشرعي المترتب على حصول موضوعه بأي طريق كان، وعدم كونها ممن يصح تصرفها غير قادح بعد استحقاق الزوج قبضها، ولا اعتبار في كون المقبوض من أهل الاقباض، كما لو دفع ثمن المبيع وقبضه من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق، وكذا لو كان الزوج مجنونا وقد بذلت الامرأة نفسها له على وجه يصدق تمكينها كفى في مطالبة الولي بالنفقة، للاطلاق المزبور، فتأمل جيدا.
(تفريع) (على التمكين: لو كان) الزوج (غائبا) بعد أن مكنته الزوجة وجبت نفقتها عليه بلا خلاف ولا إشكال مع فرض بقائها على الصفة التي فارقها عليها، وإن كان قد غاب ولم يكن قد دخل بها (فحضرت عند الحاكم) مثلا (وبذلت التمكين) الكامل (لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه) المتوقف صدق التمكين عليه (ووصوله) إليها (أو وكيله وتسليمها) نفسها إياه لو أراد نقلها من مكان إلى آخر (و) نحو ذلك نعم (لو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه) نفقة زمان (قدر وصوله) نفسه أو وكيله إليها و (ألزم ب) - نفقة (ما زاد) على ذلك، لأن الامتناع حينئذ منه، ولو أعلمته الحال من غير توسط حاكم فكذلك أيضا، بل في المسالك لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد التي تتوجه إليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادى باسمه، فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر، وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها، لأنه لا يؤمن أن تظهر وفاته أو طلاقه وإن كان قد يناقش بأن المتجه حينئذ سقوطها، لعدم حصول التمكين المتوقف على إعلامه المفروض عدمه، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه، نحو ما اعترف به