من كتاب الله عز وجل فقال: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان ".
(و) قد بان لك من ذلك أنه لا إشكال في أنه (يصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن) والشعر والحكم والآداب (وكل عمل محلل)، بل (وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة) أو على عمل مخصوص، وفاقا " للمشهور لما عرفت (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة على ما حكي (بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف) في السند (مع قصورها عن إفادة المنع) وهي رواية البزنطي (1) عن الرضا عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال: موسى على نبينا وآله وعليه السلام علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تتزوج المرأة على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة من الحنطة " إذ هو - مع احتماله الكراهة وعدم مكافأته لما سمعت من وجوه - غير واضح الدلالة، ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى أن يفي، فلو فرض علمه بذلك صح، بل مقتضاه فساد الاصداق بنحو تعليم سورة وغيره الذي قد تضمن هو جواز جعله مهرا فضلا عن الاجماع ودلالة المعتبرة السابقة.
اللهم إلا أن يقال: إن محل النزاع الاصداق بإجارة خصوص نفسه لا الاصداق بعمل في ذمته كلي غير مشروط عليه المباشرة بنفسه، فإن ذلك جائز عند الجميع، وهو مضمون المعتبرة المستفيضة (2) والمحكي عليه الاجماع، ومن هنا صرح بعضهم بل لعله ظاهر المتن أيضا بكون النزاع في جعل الزوجة المهر استئجار