الزوج لأن يعلم أو يعمل هو بنفسه لها أو لوليها مدة معينة، كشهر أو شهرين أو سنة.
وربما كان وجه المنع فيه حينئذ عدم الطمأنينة للامرأة بحصول المهر لاحتمال موته قبل العمل، والفرض عدم كون الشئ في ذمته حتى يؤخذ لها من تركته، وليس هو كالإجارة على ذلك التي لا إشكال فيها مع عمله ومع عدمه يرجع بأجرته إذا انفسخت بموت ونحوه.
قلت: فيه (أولا) أنه إذا جع عمله نفسه مهرا فإن فعل فلا إشكال وإن مات بعد الدخول مثلا ولم يعمل كان لها قيمة ذلك العمل من تركته، إذ هو مضمون عليه حتى يوصله إليها، وليس هو كالإجارة في الانفساخ بتلف العين المستأجرة على أنه لو سلم يكون لها مهر المثل حينئذ لعدم خلو البضع عن المهر، والفرض انفساخ العقد بالنسبة إلى المسمى.
و (ثانيا) أن الأصل في هذا الشيخ في النهاية وظاهر الخلاف، وليس في كلامهما تعرض للفرق بين العمل في الذمة وبين إجارة النفس، بمعنى اشتراط المباشرة أو على كونه كالأجير الخاص.
قال في النهاية: " يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب، لأن ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة، ولا يجوز العقد على إجارة، وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليها إياما معلومة أو سنين معينة ".
وقال في محكي المبسوط: " يجوز أن تكون منافع الحر مهرا، مثل أن يخدمها شهرا، أو على خياطة ثوب، أو على أن يخيط لها شهرا وكذلك البناء وغيره، وكذلك تعليم القرآن والشعر المباح، كل هذا يجوز أن يكون صداقا، وفيه خلاف، غير أن أصحابنا رووا أن الإجارة مدة لا يجوز أن تكون صداقا، لأنه كان يختص موسى عليه السلام " وفي محكي الخلاف بعد أن ذكر أن الصداق ما تراضيا عليه مما يصلح أن