" تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم، فمن ثم هؤلاء يأخذون به، أما الأصل فاثنتا عشرة أوقية ونش " الذي هو مع الضعف لا دلالة فيه على ذلك، بل لعله ظاهر في عكسه، والتأسي به بعد العلم بكون ذلك منه على الندب بالأدلة السابقة يراد منه الاستحباب، ولعله لما سمعت قال المصنف: (وليس بمعتمد).
ولكن مع ذلك كله فالأولى الاقتصار على الخمسمئة تأسيا بهم وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد عليه السلام لابنة المأمون (1) قال:
" وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش على تمام الخمسمئة، وقد نحلتها من مالي مئة ألف ".
بل قد يقال: إن المرتضى أجل من أن يخفى عليه ما في الكتاب (2) والسنة (3) المواترة وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم وما عليه الطائفة المحقة واحتجاج الامرأة على عمر وغير ذلك، واحتمال الاعتذار عنه - بأن ذلك منه بناء على مذهبه من أنه ليس للعموم صيغة تخصه، فحينئذ قوله عليه السلام (4): " ما تراضى عليه الزوجان " لا دلالة فيه على العموم - يدفعه (أولا) عدم حصر الدليل في نحو ذلك كما عرفت و (ثانيا) أنه وإن قال: إنه ليس له لغة لكنه وافق على كونه في الشرع كذلك و (ثالثا) أن النصوص المزبورة فيها ما يدل على إرادة العموم، كقوله عليه السلام: (5) " قل أو كثر "