عدم العيب ونحوه، ومجرد احتمال كون الفرقة مما تقتضي عدم المهر أصلا أو نصفه لا يقطع أصالة بقاء الاستحقاق والملك ونحوهما التي يكفي في ثبوتها احتمال كون الفرقة بما يقتضي تمام المهر، ولا ريب في تحقق الاحتمال في الفرض، كما هو واضح.
نعم لو ادعى كون الفرقة في الأول بالطلاق قبل الدخول على وجه يسمع ذلك منه اتجه حينئذ لزوم مهر ونصف، بل لو ادعى الطلاق في الثاني أيضا قبله لزم مهر واحد مجتمع منهما، بل ربما قيل إنه لو ادعى الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه فيجب المهر الثاني خاصة ما لم يدع الطلاق فيه أيضا قبله، فنصفه لا غير، وفيه منع قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه، وما عن الشهيد في الشرح - من القبول محتجا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني - كما ترى، وليس هو كدعوى الطلاق الذي هو فعله، ويرجع فيه إليه، وأما الدخول فالأصل عدمه، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا إلى أن يدعى المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى، وهذا كما يقال: إن المستودع بعد ثبوت الايداع مطالب بالوديعة ومحبوس ما دام ساكتا، فإن ادعى تلفا أوردا صدق بيمينه وانقطعت المطالبة، والله العالم.