المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها " وفي خبر شهاب بن عبد ربه (1) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ".
وفي خبر العرزمي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال يكسوها من العري ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت " الحديث، وفي خبر يونس بن عمار (3) قال: " زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها، فقلت: وما الاحسان إليها؟ قال:
أشبع بطنها، واكس جنبها، واغفر ذنبها " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى.
ودعوى تخصيص هذه النصوص بما سمعته من أدلة القسمة واضحة المنع، ضرورة قصورها عن ذلك، بل عدم دلالة كثير منها على المدعى، فإن الأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يقتضي وجوب المبيت - ولو كانت واحدة - في كل أربع ليال ليلة واحدة، وإن سلم كونه من المعروف لكن من المعلوم عدم وجوب كل معروف معها، وإنما المسلم وجوبه ما أدى تركه إلى الظلم والجور عليها ونحو ذلك، كما هو واضح.
والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم - بعد معلومية عدم وجوب القسم عليه، ولذا أذن له بايواء من يشاء منهن واعتزال من شاء (4) - لا محل له.