بينهن (1) دائما حتى كان يطاف به في مرضه محمولا (2) وكان يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك " (3) يعني من جهة الميل القلبي، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر البصري (4) " في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام، ثم يقسم " كاطلاق المستفيضة الآمرة بالقسم للحرة ثلثي ما للأمة (5) وما يشعر به خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس به " من كون ذلك حقا لها على وجه لها بيعه، وكذا غيره كخبر الحسن ابن زياد (7) وغيره قال: " سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة، فثلاثة يجعلها حيث شاء، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا " وصحيح ابن مسلم (8) " سألته
(١٥١)