إيتاء الزائد، والتخلص منه بالابراء ونحوه، ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه، وكذا مع اتفاقهما على التسمية واعترافه بأنها أكثر ولكن يدعى التخلص من الزائد، ضرورة أن ذلك ليس من الاختلاف في القدر المذكور في النص والفتوى بل لعلهما صريحان في خلافه - ثم قال -: والحق حمل النص والفتوى على ما لو أطلق الدعوى أو ادعى تسمية هذا القدر وادعت هي تسمية الأزيد - إلى أن قال -:
ومع ذلك ففيهما معا بحث، لأنه مع الاطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم، وعوضه مطلقا مهر المثل، وإنما يتعين غيره بالتسمية، والأصل عدمها، وهذا الأصل مقدم على أصل البراءة، لوجود الناقل عنها، ومع اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الآخر منهما، فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسنا، إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يؤنس بترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة، ومن ثم قال العلامة في القواعد: وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا وردا إليه، ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر المثل ومهر المثل، ولو ادعيا النقصان عنه احتمل تقديم قولها ومهر المثل، وعلى كل حال فلا خروج عما عليه الأصحاب ويتناوله إطلاق النص الصحيح وإن كان ما قربه العلامة في محل القرب ".
قلت: هذا منه أيضا كسابقه، ضرورة عدم اندراج صورة الاطلاق في النص والفتوى وإن كان الحكم فيها ما ذكره بناء على عدم وجوب الاستفسار أو عدم التمكن منه على وجه يفيد، وإنما محل كلام الأصحاب الصورة الثانية خاصة، ولا وجه للتحالف فيها بعد تصادم الدعويين منهما، ورجوع الحال إلى الاختلاف في الدين من حيث كونه دينا زيادة ونقصا، ولا ريب في أن القول قول مدعي النقيصة بعد اتفاقهما على قدر متيقن، والاختلاف إنما هو في الزائد والقول قول منكره، لأصالة البراءة، وكلام العلامة بعد أن ذكر أنهما لو اختلفا في قدره أو وصفه أو ادعى التسمية