بالمزج، بل قد تحصل بالإرث أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب) ولعله لأصالة بقاء كل على ملك مالكه، المقتصر في الخروج عنها على المتيقن الذي هو المزج في المثليات دون غيرها، لكن في الرياض بعد أن حكى ذلك عن المصنف هنا قال:
" وفاقا للمبسوط والإسكافي، إلا أنه أطلق، ولكن معلوم النسب لا يقدح خروجه بالاجماع، ومع ذلك يضعف بتحقق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها، كالثياب المتعددة المتقاربة الأوصاف، والخشب كذلك، ونحوهما، فيتحقق الشركة، فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك وقد حصل ".
ولا يخفى عليك ما في الثاني من المصادرة الواضحة.
نعم لو كان في الأدلة ما يقتضي إطلاق تحققها بالمزج الرافع للامتياز، اتجه حينئذ الاستدلال بإطلاقه، ولكن لم نعثر على ذلك، اللهم إلا أن يستدل بإطلاق " أوفوا بالعقود " (1) المقتضي لتحققها في جميع أفراد الشك، أو باطلاق معقد دعوى الاجماع على ذلك إلا أنا لم نتحققه.
نعم في التذكرة وأما العروض عندنا تجوز الشركة فيها مع الشرط المذكور، أي المزج الرافع للامتياز، سواء كانت من ذوات الأمثال، أو من ذوات القيمة، وهو ليس اجماعا صريحا، مع أنك قد سمعت ما حكاه عن الشيخ والإسكافي، وإن كان قد سمعت كلامهما سابقا، ولو سلم الاجماع على ذلك فليس في كلام المصنف صراحة فيما ينافيه، خصوصا بعد قوله سابقا " وكل مالين مزج أحدهما بالآخر " إلى آخره الشامل للقيمي والمثلي، بل قوله أيضا " وتثبت في المالين المتماثلين في الجنس والصفة كذلك " أيضا ضرورة صدق ذلك على القيميات، لكن قوله " أما ما لا مثل له " إلى آخره قد يظهر منه ذلك، إلا أنه من المحتمل إرادته عدم تحققها بالثوب والخشب والعبد، باعتبار عدم المزج فيها الرافع للامتياز، فهو حينئذ لبيان ما احترز به من اعتبار المزج الرافع للامتياز، على أن مثل هذه لا يتحقق فيها الشركة بمزجها باعتبار عدم