ذلك حينئذ خلاف من العلامة، ومنهم في محل الاختبار، وأنه عندهم بعد البلوغ، وقد عرفت عدم ذلك عندنا، وإنما هو لبعض العامة.
والتحقيق ما ذكرناه سابقا من أنه لو حملت على ما بعد البلوغ يمكن أن لا يكون خلافا، بل يكون وجهه حينئذ فيما لو اتفق وقوع الاختبار بعد البلوغ لعارض من العوارض التي قدمناها سابقا، ويكون الاشكال حينئذ فيما لو صادق التصرف ظهور سفهه أو عدم ظهور رشده، فقد يقال بالصحة حينئذ لأصالتها، وإطلاق الأدلة، والأمر بالابتلاء، والاضطرار إلى الاختبار، ولأن الفرض وقوع الاختبار بإذن الولي، فتكون عقوده حينئذ مصاحبة للإذن، ولغير ذلك، وقد يقال: بالفساد، لمعلومية اشتراط الرشد في البيع والعلم بانتفائه بل الشك فيه كاشف عن تزلزل العقد السابق، وإن كان قد وقع مع الجهل بالحال.
نعم لو صادف الرشد واقعا اتجه الصحة، ولاطلاق ما دل على بطلان معاملة السفيه المنصرف إلى الواقع، بل عن الشهيد أن الأقوال في الفرض ثلاثة: الصحة مطلقا لأمر الشارع بذلك والبطلان مطلقا، لاعتبار الرشد، والثالث إن ظهر الرشد ظهرت الصحة، وإن ظهر السفه ظهر البطلان.
قلت: قد عرفت وجه الثالث بل والأول الذي هو قوي بناء على حصول الإذن من الولي في ذلك، وإن كان للاختبار، أما الثاني فهو واضح الفساد، وكيف كان فحمل العبارة على ذلك ممكن وإن كان بعيدا، بل ربما نوقش فيما سمعته من وجوه الاشكال، وأنه يتعين الصحة حينئذ للإذن من الولي، والأمر سهل بعد أن اتضح لك تحقيق الحال، والله هو العالم.